فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي
الاعتمادات المستندية
آية الله السيد محسن الخرّازي
الاعتماد المستندي ـ كما أفاد الشهيد الصدر (قدس سره) ـ يعتبر من أهم وسائل الدفع وأكثرها انتشاراً في عمليات التجارة الخارجية ، وهو يعني تعهّداً من قِبل البنك للمستفيد ـ وهو البائع ـ بناءً على طلب فاتح الاعتماد ـ وهو المشتري ـ ويقرّر البنك في هذا التعهّد أنّه قد اعتمد تحت تصرّف المستفيد ( البائع ) مبلغاً من المال يدفع له مقابل مستندات محدّدة تبيّن شحن سلعة معيّنة خلال مدّة معيّنة .
ويقسم الاعتماد إلى : اعتماد استيراد واعتماد تصدير ، فاعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدّر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .
واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدّر بالداخل لشراء ما يبيعه هذا المصدّر من بضائع محلية .
ولا يختلف أحدهما عن الآخر ; فإنّ الاعتماد دائماً هو تعهّد مصرفي للبائع بالثمن يتقدّم بطلبه من البنك المشتري ، وتقسيمه إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري .
ودور البنك في الاعتماد المستندي هو في الواقع دور ال تعهّد بوفاء دَين